المقداد السيوري

22

نضد القواعد الفقهية

والمتعلق بالجزئي كالأمر بالشهادتين والتوجه إلى الكعبة . فالواجب الكلي مطلقا هو المخير ، والواجب فيه هو الموسع . والواجب به ينقسم إلى سبب الوجوب وآلة الفعل ، مثال الأول مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان ، ومطلق الاتلاف سبب لوجوب الضمان ، ومطلق ملك النصاب سبب وجوب الزكاة ، إذ لا خصوصية للذهب والفضة مثلا في ذلك ، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب . ومثال الآلة مطلق الماء في الوضوء والغسل ، ومطلق التراب في التيمم ، ومطلق الساتر في الستر والجمار في الرمي والشاة في الذبح والرقبة في العتق . وبهذا يجاب عن مغالطة ، وهي ان يقال : المدعى أن الوضوء من هذا الاناء واجب ، لان الوضوء واجب بالاجماع ولا يجب من غيره بالاجماع ، فيجب منه ، والا لانتفى ( 1 ) الوجوب . أو يقال : الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة ، لان الستر في الصلاة واجب بالاجماع إلى آخره . والواجب : قولكم " الوضوء واجب بالاجماع " مسلم لكنه واجب بمطلق الماء وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره فإذا انتقى الوجوب عن غير ذلك الاناء بالاجماع لا يتعين ذلك الاناء للوجوب ، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره . والخصوصيات ساقطة من البين . ومثال الواجب عليه فرض الكفاية ، فإنه واجب على مطلق المكلفين . ومثال الواجب عنده دوران الحول في الزكاة وعدم الحيض في الصلاة ، فان الواجب ( 2 ) بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع ( 3 ) ، وكذا عدم الماء فان

--> ( 1 ) في هامش ك : لا يبقى الوجوب . ( 2 ) في ص : فان الوجوب . ( 3 ) في ك : من المواضع . وفيه : وان التيمم يجب .